المرشد القانوني طريقك للحفاظ علي جميع حقوقك القانونية مرحبًا بكم في "المرشد القانوني"، وجهتكم الأولى لاستكشاف عالم القانون بكل تفاصيله. تهدف هذه المدونة إلى تقديم معلومات قانونية موثوقة وشاملة، تساعد الأفراد والمحامين والطلاب على فهم القوانين والتشريعات بطريقة مبسطة وفعّالة.

إعلان الرئيسية



حصانة المحامي في القانون السوداني تُعتبر من الموضوعات المهمة التي تتعلق بحماية حقوق المحامين وضمان استقلاليتهم في أداء واجباتهم المهنية. وفقاً للقانون السوداني، يتمتع المحامون بعدد من الحقوق والحصانات التي تهدف إلى تأمين عملهم وحمايتهم من أي ضغوط أو تدخلات قد تؤثر على سير العدالة. لذلك يقدم موقع المرشد القانوني مقال عن حصانة المحامي في القانون السوداني 

بعض النقاط الرئيسية حول حصانة المحامي في القانون السوداني:

1. الحق في الدفاع: يُعتبر المحامي هو المدافع عن حقوق موكليه، وله الحق في تقديم الدفاع بكل حرية ودون أي عوائق.


2. الحصانة من الملاحقة: يُمنع ملاحقة المحامي قانونياً بسبب الآراء أو المواقف التي يتخذها أثناء أداء واجبه المهني، إلا في حالات معينة تتعلق بسوء السلوك أو انتهاك القوانين.

3. حماية المعلومات: يُلزم المحامون بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من موكليهم، ولا يمكن إجبارهم على كشف هذه المعلومات إلا بموافقة الموكل أو بموجب حكم قضائي.

4. الاستقلالية: يُعتبر استقلال المحامي عن أي تأثير خارجي شرطاً أساسياً لممارسة مهنته، ويجب أن يُحترم هذا الاستقلال من قبل السلطات القضائية والإدارية.

5. التأديب والرقابة: رغم الحصانات، فإن المحامين يخضعون لنظام تأديبي خاص، حيث يمكن محاكمتهم أمام هيئات مختصة في حال ارتكابهم لأعمال غير مهنية أو تسيء إلى سمعة المهنة.

تسعى هذه الحصانات إلى تعزيز دور المحامي في النظام القانوني وضمان تحقيق العدالة. 

اهم النقاط القانونية

48ـ (1) فيما عدا حالات التلبس أوفى الجرائم التى تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحامى أو اعلانه للحضور فى أى تحقيق اخطار اللجنة المركزية للاتحاد بذلك. واذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامى متعلقة بعمله جاز لرئيس الاتحاد أو من ينيبه من المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق على أن تتبع أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 مع مراعاة أحكام هذه المادة.23 

 (2) فى جميع الأحوال يعامل المحامى المتهم معاملة تليق بشرف مهنته فى اداء واجب العدالة.

فالمادة تتعلق بحصانة المحامى الاجرائية والتى تتطلب تحقيق بشأن جريمة وكلمة جريمة تعني ارتباط ذلك بالقوانين العقابية فقط.

اما فيما عدا ذلك من قوانين معاملات عامة اكانت ام خاصة فيطلق عليه مدعى عليه او مقدم ضده الطلب الوصف بحسب حال النزاع المنظور، فاذا ما ترتب على ذلك الادعاء حق فى مواجهة المحامي وتم تنفيذ فأنه يمكن القبض عليه تنفيذا لذلك الحكم لان الامر هنا ذمة مالية خاصة بالمحامي فى ادعاء مدنى معاملاتي، ولا يحتاج لاذن او اخطار للنقابة مما يعني ان النص المذكور لا يشمل تلك الاجراءات، اللهم الا اذا يخطر النقابة للمساهمة الخاصة من ادارة ماليتها لمساعدة المحامي فى السداد مع انها غير ملزمة بذلك على سبيل التطوع.

والسبب فى الفرق بين تفعيل المادة ٤٨ فى التحقيق مع المحامي تتطلب اذن فيما عدا الحالات المستثناة بصريح النص فى حالة التلبس والجرائم الموجهة ضدة الدولة وبين عدم تطلب اذن فى قضايا تعاملات القضايا المدنية، فالاذن فى التحقيق هو سلاح ذو حدين يعتقد البعض خطأ بان مفهوم الحصانة هى حماية مطلقة ولكن ما يجب على الزملاء فى حالة الاذن على المحكمة ان تخطر النقابة بالحكم الصادر فأن كان بالبراءة الحمد لله اما اذا كان بالادانة فان هنالك عقوبة ادارية ايضا تبع لدى النقابة وفقا للحكم الصادر وفقا لتكييف الامر يعني لو تمت الادانة فالعقوبة من المحكمة وعقوبة اخرى من النقابة.

واما القضايا المدنية فلا اذن ولا اخطار ولا عقوبة ادارية على المحام وان حكم ضده الا اذا ترتب على فعله فعل يشكل جريمة من داخل نظر النزاع المدني 

 نصرالدين إبراهيم 

المحامي

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق